فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80501 من 346740

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) والشاهد قوله (من أخيه) فأثبت الله له وصف الأخوة وهي الأخوة الإيمانية مع أنه قاتل.

وقال تعالى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .... ) فسمى الله الفئة العادلة والفئة الباغية مؤمنين.

-فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) ؟

فالجواب:

قيل: المراد من استحل ذلك، وهذا قول ضعيف، لأن المستحل كافر سواء قتل أم لم يقتل.

وقيل: المراد بالخلود هنا المكث الطويل وليست الإقامة الأبدية.

وقيل: إن هذه النصوص خرجت مخرج الزجر والتغليظ ولا يراد حقيقة التخليد.

وقيل: إن هذا جزاؤه وهو يستحق هذا الوعيد، ولكن الله تكرم على عباده الموحدين ومنّ عليهم بعدم الخلود في النار.

وقيل: هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد، والفرق بينهما، أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة، وذلك موجب كرمه، والوعد حق عليه أوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد.

-اختلف العلماء إذا أذِنَ المجني عليه للجاني بقتله، فهل هذا من العمد؟

القول الأول: هذا قتل عمد ويجب فيه القود.

وهذا قول المالكية.

قالوا: بأنه إذْنٌ في غير محله، فكأنه غير موجود، لأن الإنسان لا يملك نفسه فضلاً عن أن يأذن لغيره أن يقتله.

القول الثاني: شبه عمد.

وهذا قول الأحناف.

قالوا: إن قصد الاعتداء والقتل موجود، ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت