فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80502 من 346740

القول الثالث: أن هذا القتل فيه الإثم، ولا قصاص فيه ولا دية.

وهذا قول الشافعية والحنابلة.

قالوا: لأن القصاص والدية شرعاً لحق المجني عليه وقد تنازل عن حقه. والراجح الأول

م / فهذا يخيّر الولي فيه بين القتل والدية، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يفدي) متفق عليه.

يجب بالقتل العمد القود أو الدية. يخير الولي بينهما.

فيخير الولي بين القصاص أو الدية، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودَ وإما أن يقاد) متفق عليه.

وفي حديث آخر ( ... فأهله بين خيرين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه أبوداود.

-والعفو مجاناً أفضل.

لقوله تعالى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - (ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً) رواه مسلم.

وعن أنس. قال (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) رواه أبوداود.

-وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز.

مثال: إذا كانت الدية مثلاً مائة ألف، فقال الولي: أنا لا أقبل إلا مائتي ألف، أو مليون مثلاً فرضي القاتل بذلك فله الحق بذلك.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية،. . وما صولحوا عليه فهو لهم) رواه الترمذي.

م / الثاني: شبه العمد وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالباً.

ذكر المصنف - رحمه الله - النوع الثاني من أنواع القتل، وهو شبه العمد وتعريفه: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً في غير مقتل.

كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت