فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80504 من 346740

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب في القتل العمد كفارة، لأن القتل العمد أعظم من أن تمحوها الكفارة، أما القتل شبه العمد فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الكفارة على القاتل.

سابعاً: العقاب الأخروي.

فإن الله توعد قاتل العمد بقوله (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) ، وأما شبه العمد، فهو وإن كان القاتل آثماً فإنه لا يدخل في هذا الوعيد.

م / الثالث: الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.

هذا النوع الثالث من أنواع القتل وهو: قتل الخطأ. وهو: أن يفعل ماله فعله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله.

بمباشرة: كأن يرمي صيداً فيصيب آدمياً.

بسبب: كأن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان.

وأما ما يوجب فقد قال المصنف - رحمه الله:

م / ففي الأخير لا قود.

أي: في الأخير - وهو قتل الخطأ - لا قود، وهذا بالإجماع.

وكذلك في قتل شبه العمد، لا قود فيه، وإنما القود - وهو القصاص - في قتل العمد فقط.

بل: الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته وهم عصباته.

ذكر المصنف - رحمه الله - ما يوجبه قتل الخطأ وكذلك القتل شبه العمد وأنه يوجب أمران:

الأول: الكفارة.

كما قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت