فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80515 من 346740

فالقصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس، فلو أن حراً قطع يد عبد، فإنه لا يقطع الحر، لأن الحر لا يقتل بالعبد، ولو أن مسلماً قطع يد كافر، فلا يقطع به المسلم، لأن المسلم لا يقتل بكافر، فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه.

-ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو أن يكون عمداً، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد.

فإذا قطع أحد يد أحد عمداً وعدواناً، قطعنا يده وإلا فلا، فإن قطع يده خطأ فإنه لا يقطع.

-والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح:

الأولى في الطرف:

فتؤخذ العين بالعين: أي: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والأذن بالأذن: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والسن بالسن: الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والسفلى بالسفلى.

والجَفْن بالجفن: وهو غطاء العين، الأيمن بالأيمن، والأعلى بالأعلى، والأيسر بالأيسر.

والشّفه بالشفة: وهي حافة الفم. العليا بالعليا والسفلى بالسفلى.

واليد باليد: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والرجل بالرجل: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والإصبع بالإصبع: فالإبهام بالإبهام، والأيمن بالأيمن.

والخصية بالخصية: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والأصل في ذلك قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .

-ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: [هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة] .

الأول: الأمن من الحيف.

وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص.

فلو أن رجلاً قطع يد رجل من نصف الذراع فلا يقتص منه، لأن القطع ليس من مفصل، لعدم إمكان المماثلة.

الشرط الثاني: التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت