-فالمحصن إذا زنى فإنه يرجم.
كما قال عمر: (إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن) .
وقال - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والزاني الثيب) .
-فمن هو المحصن؟
ذكر المصنف - رحمه الله - من هو المحصن بقوله: [وهو الذي تزوج ووطئها وهما حران مكلفان] .
-شروط الإحصان:
الشرط الأول: تزوج ووطئها.
فلابد من الوطء في القبل.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الثيب بالثيب) والثيابة تحصل بالوطء في القبل.