فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80528 من 346740

-فالمحصن إذا زنى فإنه يرجم.

كما قال عمر: (إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والزاني الثيب) .

-فمن هو المحصن؟

ذكر المصنف - رحمه الله - من هو المحصن بقوله: [وهو الذي تزوج ووطئها وهما حران مكلفان] .

-شروط الإحصان:

الشرط الأول: تزوج ووطئها.

فلابد من الوطء في القبل.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الثيب بالثيب) والثيابة تحصل بالوطء في القبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت