فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80534 من 346740

فالشهود لا بد أن يكونوا أربع رجال يشهدون بأنهم رأوا الزنا نفسه، ولا تقبل شهادة النساء.

قال تعالى: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) .

واشترط المصنف - رحمه الله - لهؤلاء الشهود شروطاً:

المذهب: يشترط أن يكون في مجلس واحد دون الحضور، وقيل: لا يشترط، لأن النصوص عامة.

فوائد عامة:

-اختلف العلماء هل يحفر للمرجوم أم لا؟ على أقوال:

القول الأول: أنه يحفر له.

فقد جاء في رواية لمسلم من حديث بريدة: (فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم) .

فذهب بعض العلماء إلى أنه يحفر للمرجوم لهذه الرواية.

القول الثاني: أنه لا يحفر له.

لحديث اليهوديين حيث لم يحفر لهما.

ولحديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر حفراً، وهذا يدل على عدم الحفر.

القول الثالث: يحفر للمرأة دون الرجل.

والراجح القول الثاني، وهو أنه لا يحفر للمرجوم.

وأما رواية: (فحفر له) في قصة ماعز، فأكثر الروايات في قصة ماعز على عدم الحفر، ومن ثَمّ حكم بعض العلماء على هذه الرواية بالشذوذ.

-اختلف العلماء: هل المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره يقبل أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن المقر بالزنا إذا رجع، فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد.

وهذا قول أكثر العلماء.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما عند أبي داود: (هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت