فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 238

ثم ذكر كيفيَّة تطهيره، فقال:"ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ التي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ" [1] .

واستدلَّ على ذلك بحديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ [2] رضي الله عنها، أَنَّهَا"أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ" [3] .

وبيَّن أنَّ هذا الحكم خاصٌ بالصبيِّ دون الصبيَّة، فقال:"ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصِّبْيَةِ" [4]

واستدلَّ على ذلك بحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ:"يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ" [5] .

(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 210) .

(2) يقال: إن اسمها أمية، أخت عكَّاشة بن محصن، كانت ممن أسلم قديما بمكة، وبايعت وهاجرت. ينظر: الإصابة: (14/ 484) .

(3) أخرجه البخاري في صحيحه-واللفظ له-، كتاب الوضوء، باب: بول الصبيان، حديث رقم: (223) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية غسله، حديث رقم: (287) .

(4) صحيح ابن حبَّان: (4/ 212) .

(5) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، حديث رقم: (377) ، والترمذي في سننه، أبواب السفر، باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، حديث رقم: (610) ، وابن ماجة في السنن، أبواب الطهارة وسننها، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، حديث رقم: (525) ، وأحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب، حديث رقم: (563) ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب: الحكم في بول الصبي والصبية، حديث رقم: (468) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: (589) .

كلهم بدون زيادة:"مالم يطعم"، إلا أبا داود.

وبين هذه الزيادة الترمذي وغيره، فقال عقب الحديث:"قَالَ قَتَادَةُ: «وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا» ".

قال الترمذي:"هذا حديث حسن".

وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح؛ فإن أبا الأسود الديلي سمعه من علي، وهو على شرطهما صحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وقال ابن حجر:"وإسناده صحيح، ورواه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلة قادحة"فتح الباري: (1/ 556) .

وصححه البخاري مرفوعا. العلل الكبير: (1/ 43) . والدارقطني، وينظر التلخيص الحبير: (1/ 62) . وابن حبَّان، وينظر: صحيح ابن حبَّان: (4/ 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت