فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 238

المبحث الثَّالث: سؤر الكلب

تمهيد: السُؤْر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب [1] .

واختلف العلماء في حكم سؤر الكلب، هل هو طاهرٌ أم نجسٌ؟

المطلب الأوَّل: رأي ابن حبَّان.

يرى ابن حبَّان نجاسة سؤر الكلب.

فبوَّب في صحيحه:"ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَجَاسَةَ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ" [2] .

وروى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ [3] فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ" [4] .

(1) ينظر: لسان العرب: (4/ 339) ، والقاموس المحيط: (1/ 403) .

(2) صحيح ابن حبَّان: (4/ 110) .

(3) ولغ يلَغ، إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه، شرب أو لم يشرب. ينظر لسان العرب: (8/ 460) .

(4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: (279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت