فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 238

إلا أنَّه تأوَّله بقوله:"وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ: يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) " [1] .

المطلب الثَّاني: مذاهب العلماء.

1 -المذهب الأوَّل: يطهر جلد الميتة بالدباغ. وهو مذهب الحنفيَّة [2] ، والشَّافعيَّة [3] ، ورواية عن أحمد [4] ، ورواية عن مالك [5] .

إلا أن الشَّافعيَّة قالت: الدِّباغ مطهرٌ لجلد ميتة جميع الحيوانات، إلا الكلب والخنزير.

وقالت الحنفيَّة: الدِّباغ مطهرٌ لجلد ميتة جميع الحيوانات ماعدا الخنزير فقط.

الأدلة

أحاديثٌ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيَّنت أنَّ الإهاب إذا دُبغ جاز استعماله.

(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 96) .

(2) شرح فتح القدير: (1/ 96) .

(3) المجموع: (1/ 267) .

(4) المغني: (1/ 89) .

(5) الاستذكار: (15/ 343) ، التمهيد: (4/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت