1 -المذهب الأوَّل: عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، وهو مذهب الحنفيَّة [1] ، والمالكيَّة [2] ، والشَّافعيَّة [3] .
الأدلة:
1 -عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:"كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ" [4] .
وهذا نصٌ صريحٌ في النَّسخ، ولحم الإبل داخل فيه؛ لأنَّه من أفراد ما مسَّته النَّار.
ورد المخالفون بأنه لا يصح النَّسخ به.
(1) بدائع الصنائع: (1/ 257) .
(2) الاستذكار: (2/ 150) .
(3) المجموع: (2/ 65) .
(4) تقدم تخريجه: (135) .