فكأنَّ قوله في الترجمة:"إذا كانا مع النَّعلين"شرط للمسح على الجوربين، ويحتمل أنَّه لا يمسح على الجوربين إلا إذا لبس فوقهما النَّعلين، أو لا يمسح على الجوربين إلا إذا كانا منعَّلين.
1 -المذهب الأوَّل: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين-أي ثخينين متينين [1] -يمكن متابعة المشي عليهما، وهو مذهب الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة.
قالت الحنفية [2] : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان؛ لأنَّه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينًا فأشبه الخف.
(1) ينظر لسان العرب: (10/ 204) .
(2) بدائع الصنائع: (1/ 141) ، فتح القدير: (1/ 158) .