قَالَ:"مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟"قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ" [1]
فخصَّ في ترجمته الصَّعيد الذي قصده النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الذي رواه بالتُّراب وحده.
1 -المذهب الأوَّل: يجوز التيمُّم بكل ما هو من جنس الأرض إذا لم يتغير عن خلقته. وهو مذهب الحنفيَّة [2] ، والمالكيَّة [3] .
الأدلة:
1 -قول الله عزَّ وجلَّ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [4] .
وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ:"يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟"فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، قَالَ:"عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ" [5] .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، حديث رقم: (344) ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث رقم: (682) .
(2) بدائع الصنائع: (1/ 335) ، وشرح فتح القدير: (1/ 131) .
(3) الذخيرة: (1/ 346) ، الشرح الكبير: (1/ 155) .
(4) سورة النساء، الآية: (43) .
(5) تقدم تخريجه: (173) .