قال:"كَانَ هَذَا حَيْثُ نَزَلَ آيَةُ التيمُّمِ قَبْلَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّارًا كَيْفِيَّةَ التيمُّمِ، ثُمَّ عَلَّمَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، لَمَّا سَأَلَ عَمَّارٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التيمُّمِ" [1] .
1 -المذهب الأوَّل: التيمُّم للوجه والكفين فقط. وهو مذهب المالكيَّة [2] ، والحنابلة [3] .
الأدلة:
1 -عن عَمَّار في التيمُم قال:"فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ" [4] .
وفي رواية:"يَكْفِيكَ الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ" [5] .
ففي الحديث نصٌ صريحٌ على أنَّ التيمُّم للوجه والكفَّين فقط.
(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 134) .
(2) الذخيرة: (1/ 352) ، الشرح الكبير: (1/ 155) .
(3) المغني: (1/ 321) .
(4) تقدم تخريجه: (166) .
(5) أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب: التيمم للوجه والكفين، حديث رقم: (341) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: التيمم، حديث رقم: (368) .