فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 238

بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ، فَإِنَّ الْمُوجِبِينَ لِلْغَسْلِ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، وَلَمَّا فَرَّقَ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ النَّضْحِ فِي الصَّبِيِّ، وَالْغَسْلِ فِي الصَّبِيَّةِ، كَانَ ذَلِكَ قَوِيًّا فِي أَنَّ النَّضْحَ غَيْرُ الْغَسْلِ" [1] ."

المطلب الثَّالث: رأي الباحث

أميل إلى ما ذهب إليه ابن حبَّان.

وذلك لثبوت الأحاديث الصريحة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التَّفرقة بين بول الصَّبي وبول الصَّبية. كما أنَّ الخلاف بين الفريقين لفظي كما تقدم.

(1) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت