فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 238

1 -أما قول الله عز وجلَّ: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [1] ، فهو لا ينافي المسح على العمامة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُبيِّنٌ لكلام الله عزَّ وجلَّ، وقد مسح صلَّى الله عليه وسلَّم على العمامة، وأمر بالمسح عليها؛ فيدلُّ على أنَّ المراد من الآية المسح على الرأس، أو حائله [2] .

2 -وأما القياس على الخفَّين؛ فلأنَّه حائل في محل ورد الشَّرع بمسحه؛ فجاز المسح عليه كما يمسح على الخفَّين [3] .

3 -كما أنَّ الرَّأس عضوٌ يسقط فرضه في التيمُّم؛ فجاز المسح على حائله كالقدمين [4] .

المطلب الثَّالث: رأي الباحث

أميل إلى ما ذهب إليه ابن حبَّان.

وذلك لورود الأخبار صريحةً عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المسح على العمامة وحدها، وفي المسح على النَّاصية مع العمامة.

المبحث الرَّابع: مسح الذِّراعين في التيمُّم

المطلب الأوَّل: رأي ابن حبَّان.

(1) سورة المائدة، الآية: (6) .

(2) ينظر: المغني: (1/ 380) .

(3) المصدر السابق: (1/ 380) .

(4) المصدر السابق: (1/ 380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت