المطلب الأوَّل: رأي ابن حبَّان.
يرى ابن حبَّان أنَّ المسح على الخفين مؤقت بمدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
فقد ردَّ على من قال بنفي التَّوقيت بقوله:"ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ وَالْمَسْحَ لِلْمُسَافِرِ" [1] .
مستدلًا بحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وقد سئل عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ:"جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" [2] .
(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 157) .
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين، حديث رقم: (276) .