فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 238

المبحث الأوَّل: مدَّة المسح على الخفين

المطلب الأوَّل: رأي ابن حبَّان.

يرى ابن حبَّان أنَّ المسح على الخفين مؤقت بمدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

فقد ردَّ على من قال بنفي التَّوقيت بقوله:"ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ وَالْمَسْحَ لِلْمُسَافِرِ" [1] .

مستدلًا بحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وقد سئل عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ:"جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" [2] .

(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 157) .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين، حديث رقم: (276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت