فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 238

المبحث الخامس: ما يُتيمَّم به

المطلب الأوَّل: رأي ابن حبَّان.

يرى ابن حبَّان أنَّ التيمُّم يكون بالتُّراب فقط، ولا يصح بغيره.

فقد بوَّب بقوله:"ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التيمُّمَ بِالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ [1] وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزٍ" [2] .

وروى حديثًا طويلًا لعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، وفيه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ،

(1) هو حجر منه ألوان عدة يستعمله النقاشون والصيادلة. ينظر: القاموس المحيط: (1/ 252) .

(2) صحيح ابن حبَّان: (4/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت