أميل إلى ما ذهب إليه ابن حبَّان.
لثبوت النَّص عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك. وأمَّا ما احتجَّ به الآخرون فأدلة عامة، لا تعارض قول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الإبل والغنم، ويقاس عليهما ما يؤكل لحمه.
تمهيد: اتَّفق العلماء على نجاسة بول الآدميِّ صغيرًا كان أو كبيرًا.
قال ابن المنذر:"أجمعوا على إثبات نجاسة البول" [1] .
لكنهم اختلفوا في كيفيَّة تطهير بول الصبيِّ والصبيَّة ما لم يأكلا الطعام.
قال الخطَّابيُّ:"وليس ذلك من أجل أنَّ بول الغلام ليس بنجس، ولكنَّه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته" [2] .
وهذا التَّخفيف الذي قصده هو الاكتفاء بالنضح في بول الصَّبي.
كيفية النَّضح المذكورة
(1) الإجماع: (1/ 36) .
(2) معالم السنن: (1/ 187) .