يرى ابن حبَّان أنَّ المنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مخصوصٌ بالفضاء لا البنيان.
فبوَّب في صحيحه:"ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ [وَاسْتِقْبَالِهَا] بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ" [1] .
وروى حديث أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" [2] .
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: (فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى) .
ثم قال:"قَوْلَهُ: (شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ يَخُصُّهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ. وَالتَّخْصِيصُ الثَّاني الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، لِأَنَّهَا قِبْلَتُهُ، وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ" [3] .
(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 263) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: بَابٌ: لاَ تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ، حديث رقم: (144) ، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-، كتاب الطهارة، باب: الاستطابة، حديث رقم: (264) .
(3) صحيح ابن حبَّان: (4/ 266) .