يرى ابن حبَّان أن الماء المستعمل طهور؛ فقد بَوَّب في صحيحه:"ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى" [1] .
واستدل على ذلك بحديث جابرٍ رضي الله عنه، يَقُولُ:"جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ" [2] .
ثم علَّق على الحديث بقوله:"فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التيمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ، وَكَيْفَ التيمُّمُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ" [3] .
-واستدلَّ على ذلك أيضًا بالقياس على التيمُّم؛ ففي حديث عمارٍ رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ [4] .
علَّق عليه بقوله:"فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التيمُّمَ، وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا؛ وَذَاكَ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَجَازَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التيمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ-صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ"
(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 77) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه-واللفظ له-، كتاب الوضوء، باب: صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ، حديث رقم: (194) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب: ميراث الكلالة، حديث رقم: (1616) .
(3) صحيح ابن حبَّان: (4/ 79) .
(4) أخرجه البخاري في صحيحه-واللفظ له-، كتاب التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث رقم: (338) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: التيمم، حديث رقم: (368) .