فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 3251

التاريخ القويم من الحرام اقامه من السوق وقال له تعلم احكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق فان من لم يكن فقيها اكل الربا وقال الزرقاني في شرح المختصر عند قوله"وتجارة لارض حرب"عن مالك انه لا تجوز شهادة التجار في شئ من الاشياء إلا أن يتعلموا احكام البيع والشراء اهـ وفي البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية للشيخ ابي سعيد الخادمي الحنفي علي التاجي أن يتعلم باحكام البيوع صحة وفسادا وبطلانا حلا وحرمة وربا وغيرها قال في التتار خانية عن السراجية لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم احكام البيع والشراء ما يجوز وما لا يجوز وعن البزازية لا يحل لاحد أن يشتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب"البيوع"وكان التجار في القديم اذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه في امورهم وعن ائمة خوارزم لا بد للتاجر من فقيه صديق اهـ وانظر شرح الشيخ ابي سالم العياشي علي نظمه في"البيوع"لدي قوله فيه لا تجلسن في السوق حتي تعلما ما حل من بيع وما قد حرما وفي الشرا أيضا وذاك واجب أيضا علي جميع من يسبب لنفسه اوغيره ما يعرف حكم الذي في فعله تصرف ودفعك المال لمن لا يعلم حكم البياعات قراضا يحرم وانظر أيضا قول ابي زيد التلمساني في نظمه لبيوع ابن جماعة التونسي ولم يحل جلوسه في الشرع حتي يكون عارفا بالبيع اعني به في سائر الاسواق وذاك معلوم بالاتفاق وهكذا في كل علم يجهله في نفسه في كل شيء يفعله لا سيما القاضي مع الشهود وعممن واحذر من الوعيد ولم يجز أن تدفع الاموالا لرجل لا يعرف الحلالا وذلك في القراض والبيوع وجملة الاحكام في المشروع قلت وهذا هو الاصل في المدينة العصرية لعلم امساك الدفاتر والتخريج في المدارس التجارية والتحصيل علي اجازاتها بعد المباراة في التحصيل علي درجاتها"زقلت"انتهي من كتاب"التراتيب الادارية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت