تطوير حالة الطوافة والمطوفين المجموع الكلي 84 ريالا المجموع 74 ريالا 10 ) يفتح حساب مستقل لدي مؤسسة النقد العربي السعودي وتورد إليه المبالغ المستحصلة بمقتضي المادة 9 وتمسك وزارة الحج والاوقاف حسابا خاصا لكل طائفة ترحل إليه الوفورات الخاصة بها بعد انفاذ احكام المواد 3و4و5و6 ويصرف من ذلك الحساب الخاص علي تنظيم امور الطائفة المعنية وعلي مساعدة افرادها بمقتضي المادة الثانية كما تمسك حسابا خاصا لما عدا ذلك من التفرقة مما هو مقرر لتادية نفقات الخدمات المعلومة التي تؤدي للحجاج بواسطة وزارة الحج والاوقاف وترحل إليه وفوراتها بنفس اغراضها ولاية خدمات اضطرارية للحجاج ويتم الصرف بمقتضي لائحة مالية تعدها وزارة الحج والاوقاف ويقرها مجلس الوزراء وتكون الحسابات المذكورة خاضعة للتفتيش والمراقبة 11) تصرف وزارة الحج والاوقاف من وفورات حساب كل طائفة من الطوائف المشار اليها في مساعدة المحتاجين من افراد الطائفة صاحبة الشان ويكون ذلك وفقا للقواعد الاتية اولا تكون المساعدة بحد اعلي خمسة الاف ريال لكل فرد منهم أو بما يكمل مصلحته إلي الحد المذكور ثانيا يراعي في تحديد قدر المساعدات التي تصرف لافراد كل طائفة أن تكون في حدود حصيلة الرصيد الخاص بها عن كل موسم مع تحقيق المساواة فيما بينما في نطاق القاعدة المشار اليها في البند الأول السابق 12 ) علي الرؤساء والهيئات والنقباء المشار اليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم تسليم كافة ما بعهدتهم من سجلات ووثائق ومستندات إلي وزارة الحج والاوقاف لتنظيمها والرجوع اليها عند الاقتضاء 13 ) علي وزارة الحج والاوقاف أن تباشر مهماتها بمقتضي الترتيبات واللوائح التي تضعها لذلك ويقرها مجلس الوزراء 14 ) يلغي كل ما يتعارض مع احكام هذا المرسوم من أنظمة واوامر وقرارات تضعها لذلك ويقرها مجلس الوزراء 14) يلغي كل ما يتعارض مع احكام هذا المرسوم من أنظمة واوامر وقرارات ولوائح وتعليمات سابقة عليه ويعمل به من تاريخ نشره التوقيع فيصل