فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 443

الْمُتَزَوِّجَةِ بِالْمَجُوسِيِّ لَا حَدَّ عَلَيْهَا , أَنَّ إسْنَادَ النِّكَاحِ إلَى الرَّجُلِ عَلَى جِهَةِ الْحَقِيقَةِ , وَإِسْنَادَهُ إلَى الْمَرْأَةِ عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ أَوْ الْحَقِيقَةِ الضَّعِيفَةِ , وَانْظُرْ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا ؟ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَصًّا , وَالظَّاهِرُ لَا حَدَّ لِحِلِّ وَطْءِ الْأَمَةِ فِي الْجُمْلَةِ دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ , وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ , فَتَلَخَّصَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكَوَافِرَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَنْ لَا تَحِلُّ حَرَائِرُهُنَّ وَلَا إمَاؤُهُنَّ وَهُنَّ غَيْرُ الْكِتَابِيَّاتِ , وَمَنْ يَحِلُّ حَرَائِرُهُنَّ بِالنِّكَاحِ وَإِمَاؤُهُنَّ بِالْمِلْكِ وَهُنَّ الْكِتَابِيَّاتُ

( وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ ) كَمَالَ( حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ )قَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُ( حَتَّى يُحِبَّ )بِالنَّصْبِ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ( لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ )مِنْ الْخَيْرِ مِثْلَ( مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )(1)

(1) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 8 / ص 136)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت