رقم الفتوى 20995 مخاطر مصادقة الملحد (1)
تاريخ الفتوى: 05 جمادي الثانية 1423
السؤال
ما حكم الشرع في من يصاحب ملحدا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصاحبة أصدقاء السوء خطر عظيم، وبلاء كبير يعرض الإنسان لأنواع من المفاسد في دينه ودنياه.
ومن هذه المفاسد:
1-أن الإنسان مجبول على الاستفادة من أصدقائه والتأثر بهم، وكما قيل: الطباع سراقة.. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل"رواه أحمد وأبو داود والترمذي
2-أن الصديق السيء يتبرأ من صاحبه يوم القيامة، كما قال سبحانه: ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) [الزخرف:67]
3-أن المرء يكون يوم القيامة مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المرء مع من أحب"متفق عليه.
فهل يرضى مسلم أن يكون يوم القيامة مع ملحد؟!
4-أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس السوء بنافخ الكير الذي يضر جليسه، فيحرق ثيابه أو يشم منه رائحة كريهة، ولا أعظم ضررًا من الجلوس مع ملحد بمرض القلب، وربما قذف في قلب صاحبه شيئًا من الشبهات.
5-ومن المفاسد: تشويه صورة الإنسان بصحبته للملحد، وربما ظن الناس أنه مثله في السوء. وقديما قيل:
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
وإضافة إلى هذه المفاسد، فإن المؤمن مطالب بالبراءة من الكافرين والملحدين، وألا يكون في قلبه مودة لهم، كما قال سبحانه: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) [المجادلة:22] وقال سبحانه: ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) [التوبة:73] وقال سبحانه: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) [هود: 113]
والحاصل أن المصادق للملحد على خطر عظيم، ويخشى على قلبه ودينه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 22048 لا تقطع إحسانك ولتكن نيتك تحبيب الخلق للإسلام (2)
تاريخ الفتوى: 02 رجب 1423
السؤال
كنت دائما عندما أكون سائرا في الطريق بسيارتي أقل كل من يؤمىء لي بأن آخذه معي إلى حيث يريد وكنت لا أفرق بين مسلم وغير مسلم وذلك عملا بفضل الظهر وأن في كل كبد رطب أجر إلا أنني وبعد ما حدث من مضايقات للمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر عزفت عن نقل من أتأكد من أنه غير مسلم وذلك من حقي عليهم بما يلقاه إخواننا المسلمون في شتى بقاع الأرض هل يمكن أن آثم في ذلك لأنني خالفت قول رسول الله من كان له فضل ظهر ليتصدق به على من لا ظهر له أفيدونى يرحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ننبه أولًا إلى الفرق بين مودة الكافر، وبين البر والإحسان إليه، فإن كثيرًا من الناس يخلط بين المسألتين.
فمودة الكافر محرمة؟ لقوله تعالى: لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم [المجادلة:22] .
وقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ [الممتحنة:1] .
وأما البر والقسط والإحسان فجائز لغير المحاربين منهم، لقوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8] .
والتصدق على من لا ظهر له بحمله ليس واجبًا، فلا تأثم بتركه، لكن يفوتك الفضل والأجر.
والذي نراه أن تواصل برك وإحسانك وأن تحتسب ذلك عند الله تعالى، وأن يكون من نيتك في ذلك: دعوة هؤلاء إلى الإسلام، وترغيبهم فيه، وإظهار كرم المسلم ورحمته وشفقته، ولعلك تستعين ببعض الجهات الدعوية لتزويدك بشيء من الأشرطة أو النشرات المرغبة في الإسلام، لتهديها لمن يركب معك سيارتك، ونسأل الله أن يأجرك، ويوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 23135 ضوابط التعامل مع النصارى لمن ابتلي بالعمل أو السكن معهم. (3)
تاريخ الفتوى: 25 رجب 1423
السؤال
أعمل طبيبة ولنا في المستشفى سكن يشترك فيه معنا بعض النصرانيات، فهل لي أن استعمل حاجياتهم وأن أسمح لهم باستخدام حاجياتي؟؟؟ وهل لي أن آ كل من طعامهم وشرابهم أو طعام من شرائهم؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل مع أهل الكتاب تحكمه ضوابط عامة، أهمها:
1-اعتقاد أن كل من دان بغير الإسلام فهو كافر، سواء كان نصرانيًّا أو يهوديًّا أو وثنيًّا أو لا دين له .
(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 1098)
(2) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 2107)
(3) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 3134)