فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 418""""""
3 -باب
الإقامة واحدة ، إلا قوله:"قد قامت الصلاة"
607 -ثنا علي بن عبد الله: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة .
قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة .
قد تقدم هذا الحديث من حديث خالد وأيوب ، عن أبي قلابة .
وقول أيوب:"إلا الإقامة"، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة ، ولكن لم يذكر سندها ، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية - على ما تقدم في الباب الذي قبله - ، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة ، عن أنس .
وقد تابعه - أيضا - معمر ، عن أيوب .
خرج حديثه الإسماعيلي في"صحيحه"من حديث عبد الرزاق: أبنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة ، ويقول:"قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة"- مرتين .
وفي رواية له - أيضا قوله:"قد قامت الصلاة".
وفي الباب: عن ابن عمر من رواية شعبة ، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان ، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد النبي ( مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول:"قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة"فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ، ثم خرجنا إلى الصلاة .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في