""""""صفحة رقم 139""""""
974 -حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية ، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور .
وعن أيوب ، عن حفصة - بنحوه ، وزاد في حديث حفصة: أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحُيض المصلى .
قد سبق هذا الحديث بتمامه في (( كتاب الحيض ) ) في (( باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ) ) ، وفيه: أن حفصة قالت لأم عطية: الحيض ؟ فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا .
وتقدم هنالك الكلام عليه مستوفى .
وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور
منهن .
وقد تقدم تفسير (( العواتق ) ) وأنها جمع عاتق ، وهي البكر البالغ التي لم تُزوج .
وفي خروج النساء إلي العيدين أحاديث كثيرة ، قد سبق بعضها ، ويأتي بعضها - أيضًا .
وقد اختلف العلماء فيه على أقوال: