""""""صفحة رقم 441""""""
بسم الله الرحمن الرحيم
1224 - حدثنا عبد الله
بن يوسف: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن
الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: صلى لنا رسول الله [ ( صلى الله عليه وسلم ) ]
ركعتين من
بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا
تسليمه ، كبر قبل
التسليم ، فسجد سجدتين وهو جالس ، ثم سلم .
1225 - حدثنا عبد الله بن يوسف: نا مالك ، عن يحيى بن سعيد
، عن
عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] قام من
اثنتين من الظهر ، لم
يجلس بينهما ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلم
بعد ذلك .
قد خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق في""
أبواب التشهد"، من حديث"
شعيب ، عن الزهري ، ومن حديث جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج .
وفي حديثهما:
أن ذلك كان في صلاة الظهر .
وقد أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو
المغرب ،
وقام إلى الثالثة سهوا ، فإن صلاته صحيحة ، ويسجد للسهو .
وقد روي ذلك عن خلق من الصحابة ، بأنهم فعلوه .