فهرس الكتاب

الصفحة 3365 من 3460

""""""صفحة رقم 441""""""

بسم الله الرحمن الرحيم

1224 - حدثنا عبد الله

بن يوسف: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن

الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: صلى لنا رسول الله [ ( صلى الله عليه وسلم ) ]

ركعتين من

بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا

تسليمه ، كبر قبل

التسليم ، فسجد سجدتين وهو جالس ، ثم سلم .

1225 - حدثنا عبد الله بن يوسف: نا مالك ، عن يحيى بن سعيد

، عن

عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] قام من

اثنتين من الظهر ، لم

يجلس بينهما ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلم

بعد ذلك .

قد خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق في""

أبواب التشهد"، من حديث"

شعيب ، عن الزهري ، ومن حديث جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج .

وفي حديثهما:

أن ذلك كان في صلاة الظهر .

وقد أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو

المغرب ،

وقام إلى الثالثة سهوا ، فإن صلاته صحيحة ، ويسجد للسهو .

وقد روي ذلك عن خلق من الصحابة ، بأنهم فعلوه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت