""""""صفحة رقم 218""""""
376 -حدثنا محمد بن عرعرة: حدثني عمر بن أبي زائدة ، عن عون بن أبي
جحيفة ، عن أبيه ، قال: رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله ( ، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها ، وخرج رسول الله ( في حلة حمراء مشمرا ، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة .
هذا الحديث قد خرجه في مواضع متعددة ، مختصرا وتاما ، وقد سبق في (( أبواب الوضوء ) ) بعضه ، ويأتي في مواضع متفرقة - أيضا .
والمقصود منه هاهنا: أن النبي ( خرج في حلة حمراء مشمرا وصلى بالناس ، فدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر .
قال أبو عبيد: الخلة: برود اليمن من مواضع مختلفة منها . قال: والحلة إزار ورداء ، لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين . انتهى .
وكذلك فسر سفيان الثوري الحلة الحمراء في هذا الحديث ببرد الحبرة -: حكاه عنه عبد الرزاق ، وهو في (( مسند الإمام أحمد ) ) وكتاب الترمذي .
وحينئذ ؛ فالحلة الحمراء التي لبسها النبي ( إنما كانت بردا مخططا فيه