فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 3460

""""""صفحة رقم 458""""""

-باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ ؟

312 -حدثنا أبو نعيم: نا إبراهيم بن نافع ، عَن ابن أبي نجيح ، عَن مجاهد ، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهِ ، فإذا أصابه شيء مِن الدم قالت بريقها ، فمصعته بظفرها .

وقد خرجه أبو داود ، عَن محمد بنِ كثير: نا إبراهيم - يعني: ابن نافع - ، قالَ: سمعت الحسن يذكر عَن مجاهد ، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد فيهِ

تحيض ، فإن أصابه شيء مِن دم بلته بريقها ، ثُمَّ قصعته بريقها .

فخالف في إسناده: حيث جعل: (( الحسن ) ) - وَهوَ: ابن مسلم - بدل: (( ابن أبي نجيح ) ) ، وفي متنه: حيث قالَ: (( قصعته ) ) بالقاف .

وكذا خرجه الإسماعيلي مِن حديث أبي حذيفة ، عن إبراهيم ، إلا أنَّهُ قالَ:

(( قصعته بظفرها ) ) .

وكأنه يشير إلى أن هَذهِ الرواية أصح مِن رواية البخاري .

قالَ الخطابي: مصعته بظرفها ، أي: بالغت في حكه . وأصل المصع: الضرب الشديد .

قالَ: وروي (( قصعته ) ) أي: دلكته بالظفر ، وعالجته بهِ ، ومنه قصع القملة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت