فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 3460

""""""صفحة رقم 410""""""

605 -ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال: أمر بلال ان يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، إلا الإقامة .

606 -حدثني محمد - هو: ابن سلام - ، قال: حدثني عبد الوهاب الثقفي: ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال: لما كثر الناس ، قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن يوروا نارًا ، أو يضربوا ناقوسًا ، فأمر بلال ان يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة .

سماك بن عطية ، قال: حماد: كان من جلساء أيوب ، ومات قبل أيوب .

وقد تقدم أن عبد الوهاب الثقفي روى عنه هذا الحديث بالتصريح برفعه ، وذكر النبي ( .

وكذا روي ، عن ابن إسحاق ، عن أيوب .

وكذا رواه خارجة بن مصعب ، عن أيوب .

وروي مثله ، عن الثوري ، عن أيوب . وعن الثوري عن خالد الحذاء .

والصحيح عن الثوري - كقول الجماعة -:"أمر بلال".

وقد تقدم أنه لا يشك في أن الآمر له هو النبي ( .

ومعنى قوله:"يشفع الأذان"أن يجعله شفعًا: مثنى مثنى .

ومعنى:"يوتر الإقامة"أن يجعلها وترًا ، أي: فردًا فردًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت