فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 545""""""
خرج فيهِ:
332 -من حديث: شعبة ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن سمرة ابن جندب ، أن امرأة ماتت في بطن ، فصلى عليها النبي ( فقام وسطها .
لم يخرج البخاري في أحكام النفساء سوى هذا الحديث ، كأنه لم يصح عنده في أحكام النفاس حديث على شرطه .
وليس في هذا الحديث سوى الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها .
وقد اعترض الإسماعيلي على البخاري في ذَلِكَ ، وقال: ليس في الحديث إلا أنها ماتت في بطن ، والمراد: أنها ماتت مبطونة ، فلا مدخل للحديث في النفاس بالكلية .
وهذا الذي قاله غير صحيح ؛ فإنه قد خرجه البخاري في (( الجنائز ) ) ، ولفظه: (( صلى على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها ) ) .
وخرجه مسلم كذلك - أيضًا .
ويؤخذ من هذا الحديث: أن [ دم ] النفاس وإن كانَ يمنع النفساء ، من الصلاة فلا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت فيهِ ، وكذلك دم الحيض ، فإنه يصلى على الحائض والنفساء إذا ماتتا في دمهما ، كما يصلى على الجنب إذا مات ، وكل منهم يغسل ويصلى عليهِ ، إلا أن يكون شهيدًا في معركة .