""""""صفحة رقم 158""""""
فيه ثلاثة أحاديث .
الأول:
983 -ثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص: ثنا منصور ، عن الشعبي ، عن البراء بن عازب ، قالَ: خطبنا رسول الله ( يوم النحر بعد الصَّلاة ، فقالَ: (( من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم ) ) .
فقام أبو بردة بن نيار ، فقالَ: يا رسول الله ، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، فعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني . فقال رسول الله (: (( تلك شاة لحم ) ) . قال: فإن عندي عناقا جذعة ، هي خير من شاتي لحم ، فهل تجزي عني ؟ قالَ: (( نعم ، ولن تجزي عن أحد بعدك ) ) .
مقصود البخاري بهذا الحديث: الاستدلال على جواز أن يكلم الإمام أحدا من الناس أو يكلمه أحد ، وهو يخطب للعيد .
وقد تقدم: أن الكلام في حالة خطبة العيد قد كرهه الحسن وعطاء ، وأباحه الشافعي وغيره .
وروى الشافعي بإسناد ضعيف ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يترك المساكين يطوفون يسألون الناس في المصلى في خطبته الأولى يوم الأضحى