فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 3460

""""""صفحة رقم 188""""""

370 -حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني ابن أبي الموالي ، عن محمد بن المنكدر ، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به ، ورداؤه موضوع ، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله ، تصلي ورداؤك موضوع ؟ قال: نعم ، أحببت أن يراني الجهال مثلكم ؛ رأيت النبي ( يصلي كذا .

وقد سبق هذا الحديث بلفظ آخر .

وهذه الرواية تبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء ، وهذا يرجع إلى الصلاة في ثوب واحد ، كما سبق ، ولكن مع ستر المنكب .

وقد اجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه .

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة .

وحكى الخطابي عن بعض العلماء أنه كان لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء .

والظاهر: أنه إنما رد شهادته إذا أعرى منكبيه في الصلاة .

فأما من صلى في ثوب واحد مشتملا به ، وعطف طرفيه على منكبيه فلا كراهة في فعله ، ولا يرد شهادته بذلك أحد . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت