""""""صفحة رقم 279""""""
387 -حدثنا آدم: ثنا شعبة ، عن الأعمش ، قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث ، قال: رأيت جرير بن عبد الله ، بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، ثم قام فصلى ، فسئل ، فقال: رأيت رسول الله ( صنع مثل هذا .
قال إبراهيم ، فكان يعجبهم ؛ لأن جريرا كانَ من آخر من أسلم .
388 -حدثنا إسحاق بن نصر: ثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن المغيرة بن شعبة ، قالَ: وضأت رسول الله ( ، فمسح على خفيه
وصلى .
قد تقدم حديث جرير والمغيرة في المسح على الخفين بغير هذين الإسنادين .
وإنما المقصود هاهنا: أن النبي ( مسح على خفيه ثم صلى وهما عليه .
وقد صرح القائلون باستحباب خلع النعلين في الصلاة: أنه إذا كان قد مسح على الخفين ثم أراد الصلاة فإنه لو نزعهما لانتقضت طهارته عندهم ، كما سبق ذكره في أبواب نقض الوضوء ، فلذلك كان الأولى له أن يصلي في خفيه .
وليس لنا موضع يكره أن يصلي فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة ؛ فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه -: نص عليه عطاء ومجاهد واحمد ، وقال: لا أعلم أحدا رخص فيه .
وفي كثير من نسخ البخاري هاهنا بابان:
أحدهما: (( باب: إذا لم يتم السجود ) ) .