فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 3460

""""""صفحة رقم 395""""""

بسم الله الرحمن الرحيم

وقول الله عز وجل: ( وَإذا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ( [ المائدة: 58 ] . وقول تعالى: ( إذا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ ( [ الجمعة: 9 ] .

يشير إلى أن الأذان مذكور في القرآن في هاتين الآيتين:

الأولى منهما: تشتمل النداء إلى جميع الصلوات ؛ فإن الأفعال نكرات ، والنكرة في سياق الشرط تعم كل صلاة .

والثانية منهما: تختص بالنداء إلى صلاة الجمعة .

وقد روى عبد العزيز بن عمران ، عن إبراهيم بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: الأذان نزل على رسول الله ( مع فرض الصلاة:

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ ( .

هذا إسناد ساقط لا يصح .

وهذه الآية مدنية ، والصلاة فرضت بمكة ، ولم يصح أن النبي ( صلى بمكة جمعة . وقوله: ( وَإذا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا ( [ المائدة: 58 ] مدنية - أيضا - ، ولم يؤذن للصلاة بمكة .

والحديث الذي روي أن جبريل لما أم النبي ( أول ما فرضت الصلاة أمره أن يؤذن بالصلاة ، قد جاء مفسرًا في رواية أخرى ، أنه يؤذن: الصلاة جامعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت