فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 3460

""""""صفحة رقم 594""""""

-باب هل يخرج من المسجد لعلةٍ ؟

639 -حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: ثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( خرج وقد أقيمت الصلاة ، وعدلت الصفوف ، حتى إذاقام في مصلاه انتظرنا أن يكبر ، انصرف . قال: (( على مكانكم ) ) ، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء ، وقد اغتسل .

مقصود البخاري بهذا الباب: أنه يجوز لمن كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن يخرج منه لعذر .

والعذر نوعان:

أحدهما: ما يحتاج إلى الخروج معه من المسجد ، ثم يعود لإدراك الصلاة فيه ، مثل أن يذكر أنه على غير طهارة ، أو ينتقض وضوؤه حينئذ ، أو يدافعه الأخبثان ، فيخرج للطهارة ، ثم يعود فيلحق الصلاة في المسجد .

وعلى هذا: دل حديث أبي هريرة المخرج في هذا الباب .

والثاني: أن يكون العذر مانعًا من الصلاة في المسجد كبدعة إمامه ونحوه ، فيجوز الخروج منه - أيضا - للصلاة في غيره ، كما فعل ابن عمر - رضي الله عنه .

روى أبو داود من حديث أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، قال: كنت مع ابن عمر ، فثوب رجل في الظهر أو العصر ، فقال: اخرج بنا ؛ فإن هذه بدعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت