فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 290""""""
1026 - حدثنا قتيبة: نا سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ، أن النبي ( استسقى ، فصلى ركعتين ، وقلب رداءه .
في الحديث: دليل على الصلاة للاستسقاء ، وقد تقدم - أيضا - في حديث عائشة وابن عباس .
وجمهور العلماء على أنه تشرع صلاة الاستسقاء .
وخالف فيه طائفة من علماء اهل الكوفة ، منهم: النخعي ، وهو قول أبي
حنيفة ، وقالوا: إنما يستحب في الاستسقاء الدعاء والاستغفار خاصة .
وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة ، كما بلغ جمهور العلماء .
وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول: إنه يشرع للاستسقاء صلاة .
ولكن اختلفوا: هل تصلى بتكبير كتكبير صلاة العيد ، أم بغير تكبير كسائر الصلوات ، فتستفتح بتكبيرة الإحرام ، ثم يقرأ بعدها ؟ على قولين .
أحدهما: أنها تصلى كما تصلى العيد بتكبير قبل القراءة وقد روي عن ابن عباس ، وعن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم ، وهو قول الشافعي وأحمد - في ظاهر مذهبه - وأبي يوسف ومحمد .
والثاني: تصلى بغير تكبير زائد ، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأحمد - في رواية - وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي .