""""""صفحة رقم 490""""""
وتكلم سليمان بن صرد في اذانه .
وقال الحسن: لا بأس ان يضحك وهو يؤذن ويقيم .
روى وكيع في (( كتابه ) ) عن محمد بن طلحة ، عن جامع بن شداد ، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي ، عن سليمان بن صرد - وكانت له صحبة - ، انه كان يؤذن في العسكر ، وكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة .
وعن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، قال: لا بأس أن يتكلم في أذانه بالحاجة .
وروى ابن أبي شيبة من طرق [ عن ] الحسن ، أنه لا بأس أن يتكلم في أذانه بالحاجة ، وإقامته .
وأختلف العلماء في الكلام في الأذان والاقامة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا بأس به فيهما ، وهو قول الحسن والاوزاعي .
والثاني: يكره فيهما ، وهو قول ابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي ، ورواية عن أحمد .
وكلهم جعل كراهة الكلام في الاقامة اشد .
وعلى هذا ، فلو تكلم لمصلحة ، كرد السلام وتشميت العاطس ، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره .
والمنصوص عن أحمد في رواية على بن سعد أنه يكره ، وهو قول مالك وأبي حنيفة .