""""""صفحة رقم 112""""""
522 -حدثنا عبد الله بن يوسف: انا مالك عن ، نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( قال: (( الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) ) .
قال أبو عبد الله: ( يَتِرَكُمْ ( [ محمد: 35 ] : وترت الرجل ، إذا قتلت له قتيلًا ، وأخذت ماله .
فوات صلاة العصر: أريد به: فواتها في وقتها كله ، كذا فسره ابن عبد البر وغيره .
وقد فسره الاوزاعي: بفوات وقت الاختيار ، بعد أن روى هذا الحديث عن نافع ، قال الأوزاعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس مصفرًا .
خرجه أبو داود في"سننه"ومحمد بن يحيى الهمداني في"صحيحه".
وقد أدرج بعضهم هذا في الحديث:
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد ، عن الأوزاعي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله (: (( من فاتته صلاة العصر - وفواتها: أن تدخل الشمس صفرةٌ - فكأنما وتر أهله وماله ) ) ؟ فقال أبي: التفسير من قول نافع . انتهى .
وقد تبين أنه من قول الأوزاعي كما سبق .
وقد رويت هذه اللفظة من حديث حجاج والأوزاعي ، عن الزهري ، عن ابن عمر ، عن النبي ( ? .