""""""صفحة رقم 510""""""
في الحيضِ والحملِ فيما يمكنُ منَ الحيض
لقول الله تعالى: ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنّ (
[ البقرة: 228 ] .
ويذكر عَن علي وشريح: إن جاءت ببينة مِن بطانة أهلها - ممن يرضى دينه - أنها حاضت ثلاثًا في شهر ؛ صدقت .
وقال عطاء: أقراؤها كانت .
وبه قالَ إبراهيم .
وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة عشر .
وقال المعتمر ، عَن أبيه: سألت ابن سيرين عَن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام ؟ قالَ: النساء أعلم بذلك .
أمَّا قول الله (: ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنّ (
[ البقرة: 228 ] ، فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها ، ومصدقة فيهِ إذا ادعت مِن ذَلِكَ ممكنًا .
روى الأعمش ، عَن مسلم ، عَن مسروق ، عَن أبي بنِ كعب ، قالَ: إن مِن الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها .
وقد اختلف المفسرون مِن السلف فَمِن بعدهم في المراد بقولِهِ تعالى: