فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 3460

""""""صفحة رقم 510""""""

-باب إذا حاضتْ في شهرٍ ثلاثَ حيضٍ ، وما يصدقُ النساءُ

في الحيضِ والحملِ فيما يمكنُ منَ الحيض

لقول الله تعالى: ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنّ (

[ البقرة: 228 ] .

ويذكر عَن علي وشريح: إن جاءت ببينة مِن بطانة أهلها - ممن يرضى دينه - أنها حاضت ثلاثًا في شهر ؛ صدقت .

وقال عطاء: أقراؤها كانت .

وبه قالَ إبراهيم .

وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة عشر .

وقال المعتمر ، عَن أبيه: سألت ابن سيرين عَن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام ؟ قالَ: النساء أعلم بذلك .

أمَّا قول الله (: ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنّ (

[ البقرة: 228 ] ، فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها ، ومصدقة فيهِ إذا ادعت مِن ذَلِكَ ممكنًا .

روى الأعمش ، عَن مسلم ، عَن مسروق ، عَن أبي بنِ كعب ، قالَ: إن مِن الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها .

وقد اختلف المفسرون مِن السلف فَمِن بعدهم في المراد بقولِهِ تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت