""""""صفحة رقم 180""""""
خرج فيه ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
367 -من رواية: الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله ( عن اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء .
الحديث الثاني:
368 -من رواية: أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: نهى النبي ( عن بيعتين: عن اللماس والنباذ ، وان يشتمل الصماء ، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد .
قد تضمن الحديثان - معا - النهي عن لبستين ، وسواء في ذلك حال الصلاة وغيرها .
وقد روى سفيان الثوري ، عن أبي الزناد - حديث أبي هريرة ، وقال فيه: نهى رسول الله ( عن لبستين في الصلاة - وذكر الحديث - إحداهما: اشتمال الصماء ، ولم يذكر تفسيرها .
وقد خرجه في (( كتاب: اللباس ) ) من رواية الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد بسياق مطول ، وفيه: أن النبي ( نهى عن لبستين: اشتمال الصماء ، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه