""""""صفحة رقم 179""""""
خرجه أبو داود .
وخرجه الطبراني والعقيلي ، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل في السراويل الواحد ، ليس عليه شيء غيره .
وخرجه ابن عدي ، ولفظه: نهى رسول الله ( عن ملبسين: أحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به ، وأما الأخر: أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء .
وأبو المنيب ، وثقه ابن معين وغيره . وقال البخاري: عنده مناكير ، وقال ابن عدي: عندي أنه لا بأس به . وقال العقيلي في هذا الحديث -: لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به .
وقد روى عن عمر ، أنه كتب إلى بعض جنوده: إذا رجعتم من غزاتكم هذه فألقوا السراويل والأقبية ، والبسوا الأزر والأردية .
وهو محمول على أن لباس العرب المعهود بينهم أفضل من لباس العجم ، فخشي على من رجع من بلاد العجم أن يستمروا على لباس العجم ، فربما هجر لباس العرب بالكلية . ولهذا روي عنه أنه قال: إياكم وزي الأعاجم ، ويدل على هذا: أنه قد رخص في الصلاة في السراويل والأقبية ، كما خرجه البخاري عنه .