""""""صفحة رقم 154""""""
981 -حدثنا محمد بن المثنى: ثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن محمد: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج ، فنخرج الحيَض والعواتق وذوات الخدور - وقال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحيَض ، فيشهدون جماعة المسلمين ودعوتهم ، ويعتزلن مصلاهم .
قد سبق الكلام على هذا الحديث في (( كتاب الحيض ) ) وذكرنا وجه اعتزال الحيض المصلى: هل هو لأن حكم المصلى حكم المساجد ، أو خشية التضييق على من يصلي من النساء ، فيكون الاعتزال في حالة الصلاة خاصة ؟
وهو الأظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم .