""""""صفحة رقم 535""""""
627 -حدثنا عبد الله بن يزيد: ثنا كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل ، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :"بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة:"لمن شاء"."
لا اختلاف أن المراد بالأذانين في الحديث:"الأذان والإقامة ، وليس المراد الأذانيين المتواليين ، وإن كانا مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين ."
وقد توقف بعضهم في دخول الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة في هذا الحديث ؛ لأنهما أذانان مشروعان ، وعلى ما قررناه: لا يدخل في الحديث ، وكما لا تدخل الصلاة بين الأذان الأول والثاني للفجر ، وإن كانت الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال حسنة مندوبا إليها ؛ لأدلة أخرى ، تذكر في"الجمعة"- إن شاء الله .
وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات الخمس ، فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجر ، ولا يزاد عليهما عند جمهور العلماء .
حتى قال كثير منهم: إن من صلى ركعتي الفجر في بيته ، ثم دخل المسجد .
يعني أن الأظهر عنه أنه لا يصلي في أوقات النهي شيء من ذوات الأسباب ولا غيرها .