""""""صفحة رقم 534""""""
ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصلي بالناس ، فهذا غير مكروه بالإجماع ، وهذه كانت عادة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
وفي حديث ابن عباس: أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ركعتي الفجر ، واضطجع حتى يأتيه المؤذن بالإقامة ؛ فإن الإقامة إنما تكون بإذن الإمام ، أو عند خروجه إلى الناس ، بخلاف الأذان .
وفي"صحيح مسلم"عن جابر بن سمرة ، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ، فلا يقيم حتى يخرج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه .
وقال علي: المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة .
خرجه البيهقي .
وقال: روي من حديث أبي هريرة - مرفوعا ، وليس بمحفوظ .