فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 3460

""""""صفحة رقم 534""""""

ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصلي بالناس ، فهذا غير مكروه بالإجماع ، وهذه كانت عادة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .

وفي حديث ابن عباس: أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ركعتي الفجر ، واضطجع حتى يأتيه المؤذن بالإقامة ؛ فإن الإقامة إنما تكون بإذن الإمام ، أو عند خروجه إلى الناس ، بخلاف الأذان .

وفي"صحيح مسلم"عن جابر بن سمرة ، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ، فلا يقيم حتى يخرج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه .

وقال علي: المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة .

خرجه البيهقي .

وقال: روي من حديث أبي هريرة - مرفوعا ، وليس بمحفوظ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت