""""""صفحة رقم 400""""""
وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة .
وروى عبد الرزاق في (( كتابه ) ) ، عن معمر ، عن الحسن وقتادة ، في رجل كان يصلي ، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع ؟ قالا: ينصرف .
وعن معمر ، عن قتادة ، قالَ: سألته ، قلت: الرجل يصلي فيرى صبيًا على بئر ، يتخوف أن يسقط فيها ، أفينصرف ؟ قال: نعم . قلت: فيرى سارقًا يريد أن يأخذ
نعليه ؟ قال: ينصرف .
ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه .
رواه ، عنه المعافى .
وكذلك إن خشي على ماشيته السيل ، أو على دابته .
ومذهب مالك ؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب ، إن كانت بين يديه ، أو عن يمينه أو عن يساره ، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة .
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقًا ، أو حريقًا ، أو صبيين يقتتلان ، ونحو ذلك ، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله .
ومنهم من قيده بالنافلة .
والأصح: أنه يعم الفرض وغيره .
وقال أحمد - فيمن كان يلازم غريمًا له ، فدخلا في الصلاة ، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه .