فهرس الكتاب

الصفحة 3093 من 3460

""""""صفحة رقم 169""""""

-باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى ؛ لقول النَّبيّ (: (( هذا عيدنا أهل الإسلام )

وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه ، فصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم .

وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام 0

وكان عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين .

ذكر البخاري في هذا الباب مسائل .

أحدها:

من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل المصر ، فإنه يصلي ركعتين .

وحكاه عن عطاء .

وحكي - أيضا - عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي ، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد - في رواية ، عنه .

ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتكبيركتكبيرالإمام ، أم يصلي بغير تكبير ؟

فقالَ الحسن والنخعي ومالك والشافعي وأحمد - في رواية -: يصلي بتكبير ، كما يصلي الإمام .

واستدلوا بالمروي عن أنس ، وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكنًا خارجًا من المصر بعيدًا منه ، فهوفي حكم أهل القرى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت