""""""صفحة رقم 169""""""
-باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى ؛ لقول النَّبيّ (: (( هذا عيدنا أهل الإسلام )
وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه ، فصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم .
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام 0
وكان عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين .
ذكر البخاري في هذا الباب مسائل .
أحدها:
من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل المصر ، فإنه يصلي ركعتين .
وحكاه عن عطاء .
وحكي - أيضا - عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي ، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد - في رواية ، عنه .
ثم اختلفوا: هل يصلي ركعتين بتكبيركتكبيرالإمام ، أم يصلي بغير تكبير ؟
فقالَ الحسن والنخعي ومالك والشافعي وأحمد - في رواية -: يصلي بتكبير ، كما يصلي الإمام .
واستدلوا بالمروي عن أنس ، وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكنًا خارجًا من المصر بعيدًا منه ، فهوفي حكم أهل القرى .