""""""صفحة رقم 170""""""
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد - في رواية عنه .
والقول بانه يصلي كما يصلي الإمام قول أبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة ، حتى قالَ: لايكبر إلا كما يكبر الإمام ، لا يزيد عليه ولا ينقص .
وكذا قاله الإمام أحمد - في رواية أبي طالب .
وعن ابن سيرين ، قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل العيدان أن يمضي إلى الجبان ، فيصنع كما يصنع الإمام .
وقال أحمد - في رواية الأثرم -: أن صليت ذهب إلى الجبان فصلى ، وإن شاء صلى مكانه .
وقال - في رواية إسماعيل بن سعيد -: إذا صلى وحده لم يجهربالقراءة ، وإن جهر جاز .
وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفردًا ، فلو صلاها في جماعة جهر بها بغير إشكال ، كما فعله الليث بن سعد .
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لايجهر بالقرأة في صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يليه ، روي ذلك عن علي ، وهو قول الحسن والنخعي والثوري .
وذكر الحسن ، عن أن النبي ( وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم .
خرجه المروزي في (( كتاب العيدين ) ) .
وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعًا .