فهرس الكتاب

الصفحة 3095 من 3460

""""""صفحة رقم 171""""""

وقال عطاء والأوزاعي وأحمد - في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير .

هذه الرواية ، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب (( الشافي ) ) .

وقال أحمد: إنما التكبير مع الجماعة .

وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق .

وروى حنبل ، عن أحمد ، أنه مخير ، إن شاء صلى بتكبير ، وإن شاء صلى بغير تكبير .

وقالت طائفة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات .

روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه .

وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ، ومن فاته العيد ، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعًا .

واحتج به الإمام أحمد .

ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له ؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة .

وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد - في رواية أخرى ، عنه - ، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان ، ويكون الأربع عيدًا .

نص عليه أحمد في رواية الميموني .

وهذا يشبه قول ابن شاقلا: إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعًا ، وهي جمعة له ، كما سبق ذلك .

وعلى هذا ، فيصلي وحده من غير جماعة ، نص عليه أحمد في رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت