""""""صفحة رقم 171""""""
وقال عطاء والأوزاعي وأحمد - في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير .
هذه الرواية ، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب (( الشافي ) ) .
وقال أحمد: إنما التكبير مع الجماعة .
وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق .
وروى حنبل ، عن أحمد ، أنه مخير ، إن شاء صلى بتكبير ، وإن شاء صلى بغير تكبير .
وقالت طائفة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات .
روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه .
وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ، ومن فاته العيد ، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعًا .
واحتج به الإمام أحمد .
ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له ؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة .
وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد - في رواية أخرى ، عنه - ، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، بناءً على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان ، ويكون الأربع عيدًا .
نص عليه أحمد في رواية الميموني .
وهذا يشبه قول ابن شاقلا: إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعًا ، وهي جمعة له ، كما سبق ذلك .
وعلى هذا ، فيصلي وحده من غير جماعة ، نص عليه أحمد في رواية