فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 3460

""""""صفحة رقم 142""""""

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول:

556 -حدثنا أبو نعيم: ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة: قال رسول الله (:"إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".

وقد خرجه فيما بعد من وجه آخر عن أبي هريرة ، عن النبي ( ، ولفظه:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس ؛ ولهذا جعله مدركا لها بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس ، فإدراكها كلها قبل الغروب أولى أن يكون مدركًا لها .

وقد سبق قول من قال: إن وقت العصر إلى غروب الشمس ، منهم: ابن عباس وعكرمة ، وهو رواية عن مالك والثوري وهو قول إسحاق .

قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط ، وصاحب عذر هو قدر ما يبقى إلى غروب الشمس ركعة -: نقله عنه ابن منصور .

وحكي مثله عن داود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت