فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 142""""""
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول:
556 -حدثنا أبو نعيم: ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة: قال رسول الله (:"إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".
وقد خرجه فيما بعد من وجه آخر عن أبي هريرة ، عن النبي ( ، ولفظه:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس ؛ ولهذا جعله مدركا لها بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس ، فإدراكها كلها قبل الغروب أولى أن يكون مدركًا لها .
وقد سبق قول من قال: إن وقت العصر إلى غروب الشمس ، منهم: ابن عباس وعكرمة ، وهو رواية عن مالك والثوري وهو قول إسحاق .
قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط ، وصاحب عذر هو قدر ما يبقى إلى غروب الشمس ركعة -: نقله عنه ابن منصور .
وحكي مثله عن داود .